تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني
49
كتاب الطهارة
ماء الحمّام المراد بماء الحمّام قال المحقّق في " الشرائع " " ويلحق بحكمه يعني الماء الجاري ماء الحمّام إذا كان له مادّة " " 1 " . ) * أقول : لا ريب في أنّ المراد بماء الحمّام : هي الحياض الصغيرة المعدّة للاستعمال ، وكذا في أنّ المراد بقوله : " إذا كان له مادّة " هو اتّصاله بها ، لا مجرّد كونه ذا مادّة . ومستند اللحوق الأخبار الكثيرة الواردة في الباب ، وعمدتها صحيحة داود بن سرحان المتقدّمة في الماء الجاري ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال هو بمنزلة الماء الجاري " 2 " . وحينئذٍ فلا ينفعل قليله وكثيره . والنسبة بين هذه الأدلَّة وأدلَّة انفعال الماء القليل " 3 " ؛ وإن كانت عموماً من وجه ، إلَّا أنّ الظاهر تقديم أدلَّة ماء الحمّام عليها ؛ لكونها حاكمة عليها ،
--> " 1 " شرائع الإسلام 1 : 4 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 378 / 1170 ، وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 1 . " 3 " راجع وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 .